السيد موسى الحسيني الزنجاني
54
المسائل الشرعية
أحكام الأواني مسألة 231 : يحرم الشرب من الإناء أو غير الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة ، وكذلك يحرم الأكل منه في ما إذا كان المأكول الموضوع فيها قد تنجس بسبب الرطوبة ، كما يجب أن لا يستعمل في الوضوء والغسل وفي الأعمال التي يشترط فيها الطهارة ؛ بل الأحوط عدم استعمال جلد الكلب والخنزير والميتة - وإن لم يكن ظرفاً - وكذلك سائر الأعيان النجسة في أي من الاستعمالات . مسألة 232 : يحرم الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة ( والإناء هو الظرف الذي يتعارف الشرب منه ) بل الأحوط الاجتناب عن أيّ استعمال آخر لهذه الأواني فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في تزيين الغرفة ونحوه على الأحوط . مسألة 233 : يجوز صنع أواني الذهب والفضة واقتنائها وأخذ الأجرة عليها ؛ وإن كان الأحوط استحباباً ترك المذكورات . مسألة 234 : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة ، والثمن الذي يأخذه البائع ليس بحرام ، وكذلك لا بأس باستعمال غير ظروف الشرب المصنوعة من الذهب والفضة ، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن جميعها . مسألة 235 : لا بأس باستعمال عروة الاستكان ، المصنوعة من الذهب أو الفضة . مسألة 236 : لا إشكال في استعمال الإناء الذي طُلي بماء الذهب أو الفضة . مسألة 237 : إذا مزج فلز مع الذهب أو الفضة ، وصنع من المزيج إناء ، فإن كان الفلز فيه كثيراً بحيث لا يصدق عليه إناء ذهب أو فضة ، فلا بأس باستعماله . مسألة 238 : إذا أفرغ الإنسان الغذاء الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر ؛ للاجتناب عن استعمال إناء الذهب والفضة ، فلا بأس بالأكل من الإناء الثاني